السيد الخميني
121
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
معفوّ عنه لو كان متنجّساً ولو بنجاسة من غير مأكول اللحم . نعم لا يُعفى عمّا كان متّخذاً من النجس ، كجزء ميتة أو شعر كلب أو خنزير أو كافر . الرابع : ما صار من البواطن والتوابع ، كالميتة التي أكلها ، والخمر التي شربها ، والدم النجس الذي أدخله تحت جلده ، والخيط النجس الذي خاط به جلده ، فإنّ ذلك معفوّ عنه في الصلاة . وأمّا حمل النجس فيها فالأحوط الاجتناب عنه خصوصاً الميتة ، وكذا المحمول المتنجّس الذي تتمّ فيه الصلاة . وأمّا ما لا تتمّ فيه الصلاة مثل السكّين والدراهم ، فالأقوى جواز الصلاة معه . الخامس : ثوب المربّية للطفل - امّاً كانت أو غيرها - فإنّه معفوّ عنه إن تنجّس ببوله ، والأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب ، فتصلّي معه الصلاة بطهر ، ثمّ تصلّي فيه بقيّة الصلوات من غير لزوم التطهير ، بل هو لا يخلو من وجه . ولا يُتعدّى من البول إلى غيره ، ولا من الثوب إلى البدن ، ولا من المربّية إلى المربّي ، ولا من ذات الثوب الواحد إلى ذات الثياب المتعدّدة ؛ مع عدم الحاجة إلى لبسهنّ جميعاً ، وإلّا كانت كذات الثوب الواحد . فصل في المطهّرات وهي أحد عشر : أوّلها : الماء ، ويطهَّر به كلّ متنجّس حتّى الماء ، كما تقدّم في فصل المياه ، وقد مرّ كيفيّة تطهيره به . وأمّا كيفيّة تطهير غيره به : فيكفي في المطر استيلاؤه على المتنجّس بعد زوال العين ، وبعد التعفير في الولوغ . وكذا في الكرّ والجاري ، إلّاأنّ الأحوط فيما يقبل العصر اعتباره ، أو اعتبار ما يقوم مقامه من الفرك والغمز ونحوهما ؛ حتّى مثل الحركة العنيفة في الماء حتّى تخرج الماء الداخل . ولا فرق بين أنواع النجاسات وأصناف المتنجّسات ، سوى الإناء المتنجّس بالولوغ أو بشرب